العلامة الحلي

28

تحرير الأحكام

وهو غلط فإنّ كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة ، مع أنّه قال في ابن أخ لأب وأُمٍّ مع أخ لأب : المالُ كلُّهُ للأخ من الأب . ( 1 ) 6303 . السّادس عشر : الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد ، فلو خلّف أولادَ أخ وأولادَ أولاد أخ ، فالمالُ لأولاد الأخ خاصّةً ، سواء كانوا لأب أو لأُمّ أو لهما ، وسواء كان أولادُ أولادِ الأخ لأب أو لأُمٍّ أولهما ، وهكذا في مراتب التنازل . ويمنع أولادُ الإخوة والأخوات كلَّ من يمنعه الإخوةُ والأخواتُ من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ويرث معهم الأزواجُ والأجدادُ وإن علوا كما يرثون مع الإخوة . 6304 . السابع عشر : أولادُ الإخوة والأخوات وإن نزلوا - سواء كانوا من قِبَل أب أو من قِبَل أُمّ أو من قبلهما - يقاسمون الأجدادَ مع عدم الإخوة والأخوات ، ويأخذون نصيبَ من يتقرّبون به . فلو خلّف أولادَ أخ لأب وأُمٍّ وأولادَ أُخت لهما ، ومثلهم من قِبَل الأُمّ وجدّاً وجدّةً من قِبَل الأب ، ومثلهما من قِبَل الأُمّ ، فللجدّين وكلالة الأُمّ الثلثُ ، للجدّ ربعه وكذا للجدّة ، ولأولاد الأخ من الأُمّ ربع آخر ، ولأولاد الأُخت من قِبَلها الربع الباقي . وثلثا الثلثين للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين ، للجدّ من ذلك نصفُهُ ، والنصف الآخر لأولاد الأخ ، للذّكر ضِعْف الأُنثى ، والثلث الباقي بين الجدّة وأولاد الأُخت ، للجدّة من ذلك نصفُهُ ، والنصف الآخر لأولاد الأُخت من الأبوين .

--> 1 . حكى عنه في الكافي : 7 / 106 .